الشيخ جعفر كاشف الغطاء

30

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

لا بأس به ، ومع الانفصال مفسد . ويُكره مصّ النواة وشبهها ، مع عدم لزوم الانفصال . والسعوط ، والتقطير ، والكُحل من دون دخول الجوف ، أو معه مع عدم القصد ، لا بأس به . وما دخل اتفاقاً من دون تعمّد الإدخال في المنافذ لا بأس به في الجميع ، على الأقوى . ولو تمضمض لغير وضوء ، أو لوضوء لغير الصلاة ، فدخلَ الماء جوفه ، فسد الصوم . ولو توضّأ للصّلاة فدخل ، فلا بأس به . والقضاء في وضوء النافلة أحوط . وفي إلحاق الاستنشاق فيه بالمضمضة ، ومضمضة الغُسل واستنشاقه بهما فيه وجه . وبقاء الرطوبة غير ضارٍّ ، لكن يُستحبّ أن يبصق ثلاث مرّات . ولو أكل ناسياً ، فظنّ فساد صومه فأكل عامداً ، بطل صومه . وما ارتفع من المعدة ، ولم يبلغ فضاء الفم ، فلا بأس به دون ما بلغ ، فإنّه يفطر بابتلاعه . وما تحدّر من الدّماغ ، أو حصلَ في فضاء الفم ، أو خرج من الصدر من الرطوبات المتكوّنة فيها فلا بأس بها ، ما لم يبتلعها من خارج الفم . وأمّا ما كان من خارج ، فمكث في الأسنان حتّى خرج بنفسه أو بالخلال إلى فضاء الفم ، أو تحدّر إليه ، أو حصل فيه من غير الرطوبات ، كلحمٍ أو سنّ أو نحوهما ، أو حصل في الأنف أو الأذن فابتلع عمداً حتّى وَصَلَ الحلق ولا بأس بالواصل إلى الدماغ أفسد . ولو كان عن طعنة أو مداواة جرح فلا بأس . ولو مصّ أحد الزوجين لسان الأخر ، فابتلع من ريقه عمداً ، فسد صومه ، وللاحتياط في غير العمد وجه . وما خرج من المعدة إلى الحلق قبل البلوغ إلى فضاء الفم لا بأس بابتلاعه ، وكذا المشكوك في بلوغه .